الشيخ محمد باقر الإيرواني
164
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
العقد أو بعده بنحو لا يتميزان . وهي ذات اشكال متعددة لا تصح الا في واحد منها ، وهو ما تقدم من التعاقد على الاشتراك في ربح وخسارة المالين بعد الاتجار بهما . ويصطلح عليها بشركة العنان . واما بقية أشكالها فباطلة « 1 » ، وهي : أ - شركة الأبدان . وهي التعاقد على عمل كل واحد من الطرفين بصورة مستقلة وفي مجاله الخاص مع اقتسام الربح الحاصل لكل واحد ، كما لو قرّر حلّاقان اقتسام اجرة الحلاقة التي يحصلان عليها في كل يوم . ب - شركة الوجوه . وهي التعاقد بين شخصين لا يملكان مالا بل وجاهة بين الناس فقط على شراء كل واحد منهما بثمن ثابت في ذمته فقط شيئا لكلا الطرفين ثم بيعه بعد ذلك وأداء الثمن بعده واقتسام الربح الحاصل . ج - شركة المفاوضة . وهي التعاقد على اقتسام كل ما يستفيده أحد الطرفين من ارث أو وصية أو ربح تجارة ونحو ذلك ، وهكذا تحمل الطرفين كل ما يرد على أحدهما من خسارة . ويلزم في الشركة العقدية الصحيحة الايجاب والقبول والبلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لسفه أو فلس . ويتساوى الشريكان في الربح والخسارة مع تساوي المالين ، ومع الزيادة
--> ( 1 ) وقد اتفقت كلمة أصحابنا على ذلك على ما في جامع المقاصد 8 : 13 ولم ينسب الخلاف الا إلى الإسكافي فان العلامة في المختلف : 479 قد نقل عنه جواز شركة الوجوه والاعمال . هذا ما عليه أصحابنا . واما العامة فقد ذهب بعضهم إلى جواز بعض الاشكال المذكورة فلاحظ المغني لابن قدامي 5 : 111 .